التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

تحدد شروط وأبعاد مواقف السيارات المقررة في هذا النظام وممراتها الداخلية والخارجية وفقاً للجدولين التاليين على أن لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن (25) مترا مربعا بما فيهامساحة الطرق التي تصل بين حدود القطعة وموقف السيارة دخولا وخروجا :- أحكام مواقف السيارات كافة مناطق التنظيم كافة مناطق التنظيم باستثناء منطقة السكن. منطقة السكن طول الموقف 5,25 5,25 لا تقل أبعاد مواقف السيارات عن (بالمتر ) عرض الموقف 2,5 2,5 الارتفاع الصافي للموقف 2,25 2,25 زاوية الاصطفاف (90) 6 5,5 لا يقل العرض الحر للممرات الداخلية عن (بالمتر) زاوية الاصطفاف (60) 5,5 5 زاوية الاصطفاف (45) 5 4,5 زاوية الاصطفاف (30) 4,5 4 لا يقل عرض الرامب الصافي عن (بالمتر) زاوية الاصطفاف (مواز للمر) 4 3,5 عدد المواقف أقل أو يساوي (30) موقفا 3,5 3,5 عدد المواقف أكثر من (30) مواقفا 6 6 لايقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (بالمتر) . عدد المواقف أقل أو يساوي (30) موقفا. 4 4 عدد المواقف أكثر من 30 موقفا . 4 4 لايقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (بالمتر) . عدد المواقف أقل أو يساوي (30) موقفا. 7.5 7.5 عدد المواقف أكثر من 30 موقفا . 10 10 * يجب أن يكون منحنى الأنعطاف الخارجي مماسا مع اتجاه الرامب من الجهة الخارجية للرامب . * في حال أن زاوية الأنعطاف (180) درجة يجب أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (4) أمتار ولا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (9) أمتار . * المواقف التي يكون أصطفافها بشكل مواز للممر لا يقل طولها عن (6) أمتار ولا يقل عرضها عن (3) امتار والأرتفاع الصافي لها لا يقل عن (2.25) مترين وخمسة وعشرين سنتمتراً . * الأرتفاع الصافي للمواقف يعني المسافة الرأسية من أرضية المواقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية .

الإحالة

المادة 30 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية