التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

للجنة أن تحدد مناطق لها طراز معماري خاص على انه لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التالية :- أ- الأبنية ضمن فئة تنظيم التجاري العادي :- 1- الشرفات :- أ- يحدد بروز الشرفات الأمامية المطلة على الشوارع والساحات والميادين والدواوير المنظمة تنظيما تجاريا عاديا عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر و ثمانين سنتمترا في الحالات التي يكون فيهاعرض الشارع (16) مترا أو أكثر و بمسافة متر و أربعين سنتمترا في الحالات التي يكون عرض الشارع أقل من (16) مترا على أن لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (10) أمتار أو أقل و أن لاتقل المسافة بين الشرفات البارزة و حد القطعة المجاورة لها عن متر و نصف المتر و في الأحوال جميعها يجب أن لا يقل البعد العمودي بين سقف الشرفة البارزة و أي نقطة من الرصيف عن ثلاثة أمتار . ب- تستثنى الشرفات من النسبة المئوية وتحسب لها مواقف سيارات وفقا لأحكام هذا النظام . 2- المظلات الخرسانية أو القماشية أو المعدنية الواقية :- أن لا يتجاوز عمقها المترين ونصف المتر وأن لا يتجاوز البروز بأي حال من الأحوال حد الرصيف المنشأ عليه و أن لا يقل ارتفاعها عن أي نقطة في الرصيف عن مترين و نصف المتر و طبقا للمواصفات التي توافقعليها اللجنة . 3- البروزات التجارية ـ : أ- يحدد البروز التجاري المطل على الشوارع و الساحات و الميادين والدواوير المنظمة تنظيما تجاريا عاديا عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر والثمانين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرضالشارع (16) مترا أو أكثر ، و بمسافة متر و أربعين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل من (16) مترا و لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (10) أمتار أو أقل و في جميعالأحوال يجب أن لا يقل البعد العمودي بين سقف البروز و أي نقطة من الرصيف عن (3) أمتار، و أن لا يزيد عرض البروز على عرض الرصيف . ب- تستثنى البروزات التجارية من النسبة المئوية للبناء وتحسب لها مواقف سيارات وفقا لأحكام هذا النظام . ب- للأبنية ضمن كافة مناطق التنظيم :- 1 - البروزات المعمارية :- أ- يحدد البروز المعماري عن حدود خط البناء المقرر و المرخص بمسافة لا تتجاوز (75) سنتيمتراً . ب- أن لا يكون البروز المعماري بمستوى سقف أي طابق من طوابق البناء . ج- أن لا يكون البروز المعماري جزءا من البروز التجاري أو الشرفة البارزة أو من الشرفة أو من المظلات أو امتدادا لأي منها و في كل الأحوال لا يتجاوز البروز حدود قطعة الأرض . 2 - مظلات المداخل :- أ- أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالارتداد الأمامي على (150%) من عرض مكرر الدرج أو مدخل البناء الأمامي و بحد أعلى (4) أمتار و أن يتوافر لها ارتداد امامي لا يقل عن نصف الارتداد التنظيمي المقرر و علىأن يكون منسوب سقفها بمنسوب مختلف عن منسوب سقف الطابق المتصلة به شريطة عدم استغلال سقفها لأي غاية كانت . ب- أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالارتداد الجانبي أو الخلفي على عرض مكرر الدرج و بحد أعلى (3) أمتار ولا يزيد عمقها على (1.5) متر ونصف أو (50 %) من الارتداد الجانبي أو الخلفي أيهما أقل على أن يكونمنسوب سقفها بمنسوب مختلف عن منسوب سقف الطابق المتصلة به شريطة عدم استغلال سقفها لأي غاية كانت . 3 - مظلات التعريش :- أ- تكون نسبة الفراغات في مظلات التعريش (50 %) من مساحة المظلة حداً أدنى على أن تكون نسبة الفراغات موزعة على كامل مساحة المظلة . ب- أن لا تزيد نسبة مظلات التعريش على (5 %) من مساحة قطعة الأرض ولا تتجاوز مساحتها (50) متراً مربعاً . ج- يسمح بإنشاء مظلات التعريش دون تأمين ارتدادات على أن لا يزيد ارتفاعها الصافي على ثلاثة أمتار من منسوب الأرض الطبيعية في موقعها . د- يسمح بإنشاء مظلات التعريش أعلى الشرفات المكشوفة وتستثنى مساحتها من نسبة مظلات التعريش . هـ- تنشأ مظلات التعريش من أي مادة و لأغراض تجميلية و حسب التصميم الذي توافق عليه اللجنة . 4 ـ الممرات المعلقة :- أ- يسمح للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق ببناء ممرات أو أدراج مكشوفة أو معابر للسيارات بعرض لا يتجاوز (8) أمتار تصل بين الطريق و مدخل البناء الأمامي لكل واجهة أمامية إذا كانت القطعةمخدومة بأكثر من شارع على أن لا يزيد منسوب أعلى نقطة في الممر المعلق على متر و نصف من منسوب مدخل الممر جهة الشارع . ب- يسمح بإنشاء أكثر من ممر معلق على طول كل واجهة أمامية للقطعة على أن لا يزيد مجموع عرض تلك الممرات على (8) أمتار لكل واجهة . ج- يسمح بإنشاء الأدراج المعلقة على الحد الأمامي و التي تكون موازية لاتجاه الشارع بحيث تكون دون مستوى الشارع أو الأرض الطبيعية و لا يحسب طول الأدراج من مساحة و عرض الممرات المعلقة على أنلا يزيد عرضها على متر و نصف . د- يسمح بإنشاء الأدراج والممرات المعلقة بالارتدادات الجانبية و الخلفية بحيث لا يزيد ارتفاعها على (1,5) متر ونصف عن مستوى الأرض الطبيعية في موقعها ولا يزيد عرضها على متر و نصف . هــ- يجب أن لا يتجاوز عرض الممر المؤدي لأي مدخل من مداخل البناء الأمامية (150%) من عرض ذلك المدخل و لا يسمح بأن يلحق به أي تراسات معلقة . و - يسمح باستغلال أسفل الممرات و الأدراج و معابر السيارات كمواقف سيارات أو ممرات للمواقف . 5- الأشرعة :- يسمح ضمن منطقة السكن بإنشاء شراع واحد لكل ارتداد جانبي أو أمامي و لا يزيد ارتفاع الشراع عن ارتفاع الطابق المتصل به . 6- الأبواب والنوافذ :- لا يسمح بترخيص أي باب أو نافذة في الطابق الأرضي يبرز عند فتحه علـى الطريق كليا أو جزئيا . 7- الشرفات ضمن منطقة السكن : يسمح بإنشاء الشرفات للابنية في قطع الأراضي الخالية وفقا للشروط التالية :- أ- أن تكون الشرفات على واجهات البناء الأمامية جهة الشارع الذي سعته أكبر أو تساوي (12) مترأ، ولا يجوز أن تكون في الواجهات الجانبية أو الخلفية. ب. لا يسمح أن تكون الشرفات مرتكزة على اعمدة أو جدران. ج- يكون الحد الأقصى المسموح به لعمق الشرفات ضمن الارتداد الأمامي باتجاه حد القطعة الأمامي عن حدود خط البناء بمسافة لا تزيد على (25%) من الارتداد الأمامي المقرر تنظيميا. د. يجب أن لا يقل عمق الشرفات داخل جسم البناء عن ( 50 %) من الحد الأقصى المسموح به لعمق الشرفات ضمن الارتداد الأمامي. هـ -أن لا يزيد طول الشرفات على الواجهة الأمامية عن (50%) من طول واجهة البناء. و- أن تكون الشرفات مفتوحة الجوانب ولا يسمح أن يلحق بها بروز معماري. ز. أن تكون الشرفات تابعة للمسكن. ح. تستثني مساحة الشرفات من مساحة البناء. ط - يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تضمن التزام مالك العقار بعدم ضم الشرفات الى جسم البناء أو تغيير معالمها او استغلالها الغير الغاية التي أنشئت من أجلها و على ان يرفق المالك تعهداعدليا يتم به تفويض الأمانة بالدخول الى الموقع لتصويب وضع المخالفة و مقابل رسوم نفقات إدارية تعادل كلفة الإزالة عن تصويب وضع المخالفة . ج- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بإنشاء الشرفات بما فيها الشرفات للأبنية غير المكتملة والأبنية القائمة.

الإحالة

المادة 33 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية