الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- يسمح بإنشاء السدة في مناطق ( التجاري والصناعات ومتعدد الاستعمال ) .
ب- يجب أن تكون السدة متصلة اتصالا عموديا مباشرا و لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الطابق الذي تتبع له.
ج- لا يسمح بإنشاء بروز تجاري أو شرفة تتبع للسدة .
د- يجب أن لا يقل الارتفاع الصافي للطابق الذي يحوي طابق السدة عن ( 5، 5 ) خمسة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل ارتفاع طابق السدة الصافي عن ( 2,25) مترين وربع المتر وأن تكون أرضية طابق السدد منالخرسانة المسلحة أو من أي مادة أخرى مقاومة للحريق وأن تكون لها تهوية طبيعية أو ميكانيكية.