التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- للجنة السماح بسقف الارتدادات على أن تدرس كل حالة بحالتها استنادا إلى مخطط طبوغرافي دقيق يرفق مع الطلب شريطة أن يكون منسوب السقف متماشيا مع منسوب الأرض الطبيعية في موقعهوفي كل الأحوال لا يزيد منسوب السقف على (40) سنتمترا. ب- يسمح بسقف الارتداد الأمامي جهة الشوارع على أن يكون السقف داعما للشارع أو الجدار الاستنادي أو جهة قطع صخري شريطة :- 1- أن لا يزيد طول السقف عن طول واجهة البناء على الشارع . 2- أن يكون منسوب السقف متماشيا مع منسوب الشارع المتاخم له وفي كل الأحوال لا يزيد منسوب السقف على (40) سنتمترا . 3- إذا وقعت القطعة على أكثر من شارع يكون السقف جهة الشارع العلوي أو السفلي أو كليهما . ج. يقتصر استعمال أسفل الأسقف بالارتدادات على الخدمات العامة للبناء كمواقف ومعابر للسيارات وآبار وخزانات الماء والديزل والغاز وغرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائيةوغرف الخزين غير التجاري . د- يسمح بالرامبات و معابر السيارات المعلقة بالارتدادات شريطة أن يكون منسوب أرضيتها دون مستوى الأرض الطبيعية في موقعها . هـ ـ تستثنى مساحة الأسقف بالارتدادات من مساحة البناء والمساحة الطابقية . و- يسمح بتكرار الأسقف بالارتدادات لكل طابقين من طوابق البناء إلا إذا كان الاستخدام المطلوب اسفل هذه الاسقف مواقف سيارات فيسمح بتكرار الأسقف لكل طابق.

الإحالة

المادة 38 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية