الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- تستثنى طوابق الأقبية التي يسمح بإنشائها على كامل قطعة الأرض من الأحكام المقررة للارتدادات والنسبة الطابقية ، شريطة أن يقتصر استعمال طوابق الأقبية علـى الخدمات العامة للبناء كمواقفللسيارات وملاجئ وآبار وخزانات الماء و غرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية و غرف تخزين غير تجارية على أن لا تزيد مساحة التخزين غير التجاري على (25) من مساحة كلطابق و في حال وجود أكثر من طابق لا يجوز جمع مساحات التخزين غير التجاري في طابق واحد .
ب- يسمح بإنشاء طابق قبو بحيث تكون مناسيب سقفه متدرجة مع ميل الشارع وأن لا يزيد منسوب سقفه على (75) سنتمترا عن الشارع المواجه والموازي لكل جزء من أجزاء السقف المتدرج للقبو أو الأرضالطبيعية أيهما أدنى في حال كان ميل القطعة والشارع بنفس الاتجاه أو كان منسوب القطعة أعلى من منسوب الشارع .
ج- يسمح باستخدام سقف القبو لتأمين المساحات المنسقة المزروعة المقررة تنظيميا .