التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- يسمح بإنشاء تسويه أو أكثر إذا كان فرق المنسوب ما بين منتصف الشارع المعتمد وفقا لأحكام المادة (39) من هذا النظام ومنسوب أدنى خط كنتور في الأرض الطبيعية بارتفاع يسمح بإنشاء تسويه أوأكثر دون إجراء حفريات أو حسب توصيات فحص التربة فيما يتعلق بعمق التأسيس . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يسمح بإنشاء تسوية أو أكثر بغض النظر عن فرق المنسوب ما بين منتصف الشارع المعتمد وفقا لأحكام المادة (39) من هذا النظام ومنسوب أدنىخط كنتور في الأرض الطبيعية شريطة أن يكون استعمالها مواقف للسيارات وخدمات عامة للبناء . ج- يتم احتساب الارتفاع الذي يسمح بإنشاء تسوية أو أكثر والوارد في الفقرة (أ) اعلاه من منتصف الشارع المعتمد لتسميات البناء ومنسوب ادنى خط كنتور في الارض الطبيعية مضافا له عمق التأسيسوارتفاع بلاط الأرضي بمقدار ( 1,5 ) متر ونصف ومن ثم يحسب مجموع الارتفاع ويقسم على الحد الادنى لارتفاع الطابق مضافا له سماكة العقدة الانشائية وفقا لما ورد في الكودات ويكون الارتفاع الصافي هوالمسافة بين البلاط واسفل السقف . د- يسمح لقطع الأراضي التي تكون خطوط الكنتور لها أعلى من منسوب الشارع بإنشاء تسوية واحدة فقط وعلى أن يكون استعمالها مواقف سيارات وخدمات وسكنا.

الإحالة

المادة 40 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية