الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- باستثناء الجدران الملاصقة للطريق العام لا يسمح بإنشاء جدار استنادي في أي قطعة أرض على حدود القطعة الجانبية المجاورة لها بارتفاع يتجاوز (3.5) ثلاثة أمتار ونصف تحت مستوى الأرض الطبيعة .
ب- يحدد ارتفاع الأسوار حول قطعة الأرض بما لا يتجاوز (2.5) مترين ونصف من منسوب الأرض الطبيعية ولا يقل عن متر واحد .
ج- للجنة السماح بإنشاء جدران استنادية بالارتفاع الذي تحدده إذا اقتضت طبيعة وطبوغرافية الأرض ذلك .
د- تستثنى مباني الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية وما في حكمها من قيود ارتفاع الأسوار و الجدران المذكورة في هذه المادة .