الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ. تستعمل المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية السكن أو لأي استعمالات أخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن من فئات سكن (أ، ب، ج، د، عالي الكثافة) بعدالحصول على موافقة اللجنة وفقا للمعايير المحددة في هذا النظام لأغراض :-
1 - الفنادق و النزل والشقق المفروشة والأجنحة الفندقية .
2 - المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال .
3- دور العبادة .
4 - المستشفيات .
5- مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين وما في حكمها .
ب- للجنة منح رخص مهن في منطقة السكن من فئات سكن (أ، ب، ج، د) والسكن الشعبي وفقا لتعليمات يقرها المجلس وذلك لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة .