الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالإرشادات العامة لأحكام التصميم في منطقة التنظيم لتحديد النمط المعماري فيها و المظهر الخارجي للمباني و الفراغات الحضرية بما في ذلك الأحكام الخاصة أينماتطلب ذلك .
ب- لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم أو التعديل في المناطق التي تحتوي على مبان ذات موروث و طابع عمراني و التي يتم تحديدها على المخططات التنظيمية، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المبانيالتراثية إلا بموافقة اللجنة .
ج- عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية و المباني الجديدة المحيطة بها يجب أن تراعي تلك التصاميم الأسس والمعايير من أجل الحفاظ على أنماط وارتفاعات وأشكال وواجهات ومواد البناءوالألوان والاستعمال والكثافة العمرانية ومدى انسجامها مع البيئة العمرانية المحيطة بها .
د- يتم تثبيت مواقع المباني التراثية على مخططات التنظيم ويتم ترخيصها على أن تعفى من الرسوم وذلك للأبنية المطابقة لمخطط التنظيم .
هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد الكثافة السكنية والكثافة العمرانية على ان تراعي فئات التنظيم و المنطقة الحضرية وطبوغرافيتها و سعات الشوارع و البنية التحتية ومساحة قطعة الارض ومحاور التكثيف و مسارات النقل العام و أي معايير أخرى تتفق و سياسات نمو المدينة .