الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- للجنة أن ترفض إنشاء أي أبنية في المناطق القريبة من أي مطار ضمن النطاق الذي تحدده المخططات التنظيمية أو أن تسمح بإنشاء تلك الأبنية في المناطق المذكورة بالشروط التي تراها مناسبة و ذلكبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بشؤون الطيران .
ب - على الفنادق والمستشفيات ودور السينما والمسارح ومخازن ومستودعات التبريد الكبيرة والمجمعات التجارية وأي استعمالات تقتضي طبيعتها استمراريه توافر التيار الكهربائي تركيب مولداتاحتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى ، وفقا للأسس والمواصفات التي تحددها الجهات ذات العلاقة .