التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- على اللجنة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على طلب الترخيص أو تعديل الطلب أو رفضه خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها الطلب ويبلغ القرار إلى المالك بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة . ب- تصدر الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام . ج- للجنة أن تعفي الأبنية التي تقام لغايات دينية أو خيرية والأبنية التي تحقق المعايير المعتمدة للأبنية الخضراء من الرسوم المقررة كليا أو جزئيا وفقا لأحكام هذا النظام د- 1 - إذا لم يسدد طالب الترخيص الرسوم الإنشائية المستحقة عن ترخيص البناء المقترح خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة المختصة بالموافقة واستكمال الإجراءات اللازمة فيعتبر القرار لاغيا . 2- إذا لم يباشر المالك بالإعمار وفقا للترخيص و خلال سنة من تاريخ صدوره فيعتبر الترخيص لاغيا باستثناء حالات النزاع المنظورة أمام المحاكم و صدور قرار قضائي بعدم المباشرة بالبناء . هـ اذا لم يحصل البناء على إذن إشغال خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة فيستوفى من المالك مبلغ يعادل (25%) من رسوم الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي ذلك التاريخ مقابلتجديد الرخصة ، على أن لا تتجاوز رسوم التجديد (100%) من الرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 56 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية