الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- يجب على المالك عند إتمام الإعمار أن يتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول علـى إذن إشغال ويحظر إشغال المبنى قبل ذلك .
ب - يترتب على الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء جميعها عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها قبل أن تكون لديها نسخة عن إذن الإشغال .
ج- لغايات الحصول على إذن الإشغال على اللجنة أن تتحقق من مطابقة الإعمار في الموقع لشروط الترخيص وأن يكون ذلك بعد الانتهاء من :-
1- إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الاستعمال للأغراض التي رخص من أجلها .
2- تجهيز العدد اللازم من مواقف السيارات على أن تكون أرضيتها من الخرسانة أو معبدة أو أي مادة أخرى تصلح لذلك وتوفير المداخل والمخارج لها .
3- إنشاء الأسوار والجدران الخارجية .
4- إنشاء الرصيف على الشوارع المعبدة .
5- توفير خدمات البناء وفقا لأحكام هذا النظام .
6- تنسيق المساحات المرصوفة و المزروعة (الخضراء ) .
7- تنفيذ الأعمال الخارجية بما في ذلك طلاء البناء الخارجي وفقا لأحكام هذا النظام .
8- إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض و مخلفات البناء من الموقع .
9- ربط تصريف مياه الأمطار بخطوط الشبكة العامة لتصريف مياه الأمطار أو الشارع ، أو تخزينها ضمن خزان تجميعي خاص ضمن قطعة الأرض .
10- توفير مضخات المياه الغاطسة اللازمة لتسويات المباني حسب مقتضى الحال .
11- إرفاق إذونات الصب المطلوبة .
12- إرفاق شهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ ومصادق عليها من نقابة المهندسين الأردنيين إذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً وبموجب التعليمات الصادرة بالخصوص .
د- يبقى إذن الإشغال ساري المفعول لمدة سنتين للأبنية غير المكتملة و لمدة خمس سنوات للأبنية المكتملة من تاريخ صدوره ويجوز للمالك طلب تجديده عند الحاجة كما ويجوز له الحصول على إذنإشغال في أي وقت من الأوقات في حال أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار .
هـ- يحظر تجديد إذن الإشغال أو منح إذن إشغال في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا النظام إلا بعد إزالة أو تصويب هذه المخالفة .
و- يجدد إذن الإشغال بموافقة الأمين أو من يفوضه في حال لم يطرأ أي تغيير عليه وقت صدوره .