التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- يسمح بإنشاء أبنية عالية في المناطق جميعها باستثناء منطقة السكن الأخضر والسكن الريفي والسكن بأحكام خاصة أو أي منطقة أخرى تحددها اللجنة على أن تسري على هذه الأبنية الأحكام التالية:- 1- أن يقدم المالك إلى اللجنة مخططات تتضمن طلبا لترخيص مشروع متكامل بدون تجزئة . 2- أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه القطعة عن (16) مترا وفي حال وقوع القطعة على أكثر من شارع يجب أن لا يقل عرض أحدها عن (16) مترا ويجوز للجنة أن تسمح ببناء عال إذا كانت القطعة تقع علىشوارع عدة وبعرض (12) مترا لكل منها . 3- أن تكون النسبة الطابقية (320 %) مضافا إليها (1 %) لكل (50) مترا مربعا تزيد على أحكام تلك المنطقة وتستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الأقبية والتسويات ومواقف السيارات وطابقالسطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء . ب -تكون الارتدادات للأبنية العالية على النحو التالي :- 1 - المناطق السكنية : - يجب أن يتوافر مثلا الارتدادات الجانبية والخلفية المقررة حسب أحكام المنطقة التي تقع فيها ويضاف للارتدادات الأمامية (50) سنتيمترا عن كل طابق إضافي يعلو الطوابق الأربعة الأولى ، باستثناء طابقمواقف السيارات وطابق السطح من مستوى الشارع . 2- المناطق التجارية والصناعية والمكاتب : يجب أن تكون الارتدادات حسب أحكام المناطق التي تقع فيها مضافا إليها (50) سنتيمترا للارتدادات جميعها عن كل طابق إضافي يعلو الطوابق المسموح بهاحسب أحكام هذا النظام، باستثناء طابق مواقف السيارات وطابق السطح من مستوى الشارع ، وأن يتوافر ضعف الارتدادات من جهة أي قطعة سكنية مجاورة وبدون ارتداد تزايدي . ج- يكون ارتفاع البناء العالي معادلا لعرض الشارع أو أكثر الشوارع اتساعا إذا كانت القطعة على أكثر من شارع يضاف إلى ذلك معدل مجموع الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية . د- يضاف معدل الارتدادات المتكررة في الأبنية المتدرجة لصالح الارتفاع المقرر لذلك الجزء من البناء . هـ يضاف لارتفاع البناء (40) سنتمترا لكل (50) مترا مربعا تزيد على المساحة المقررة لأحكام المنطقة على أن لا يتجاوز الارتفاع خمسة عشر طابقا ولا يزيد على (50) مترا . و- إذا كانت قطعة الأرض على شارعين مختلفي المستوى أو العرض فتطبق على البناء العالي الذي يقام عليها الأحكام الواردة في هذه المادة بما في ذلك أحكام الارتدادات الإضافية الواردة في الفقرة (ب)من هذه المادة ابتداء من الشارع الأدنى . ز- يجب توفير مواقف للسيارات تكفي المشروع بكامله .

الإحالة

المادة 59 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية