الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - للجنة المحلية الموافقة على إنشاء أبنية عالية تزيد على ما ورد النص عليه في المادة (59) من هذا النظام وفي المناطق جميعها باستثناء مناطق السكن الأخضر والسكن الريفي والسكن بأحكامخاصة أو أي منطقة أخرى تحددها اللجنة وفقا للأحكام والشروط التالية : -
1- أن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن (10000) متر مربع وتقع على شارعين على الأقل عرض كل منهما عشرون مترا حدا أدنى .
2- أن لا يزيد عدد الطوابق على (30) طابقا .
3 - أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (30 %) .
4- أن لا تزيد النسبة الطابقية على (750 %) .
5- أن يكون الحد الأدنى لأي ارتداد (20) مترا .
6- أن تتوافر منطقة خضراء لا تقل عن (20%) من مساحة الأرض .
7- أن تتوافر مواقف سيارات للمشروع بكامله وبمعدل موقف سيارة لكل (75) مترا مربعا .
8- إذا كان الاستعمال المطلوب للبناء أو لأجزاء منه استعمالا تجاريا فلا يجوز فتح أبواب تجاريه له على أي من الارتدادات ويجوز فتح مداخل للبناء ومخارج له وفقا لما يتطلبه المشروع .
9- يجوز إنشاء أبنية فرعية على الحد الأمامي لغايات المراقبة والحراسة على أن لا تزيد مساحة هذه الأبنية على (100) متر مربع .
10- تستثنى من عدد الطوابق والارتفاع المسموح بهما طوابق الخدمات الميكانيكية .
11- يجب تأمين آبار ميــاه للبناء ومحطة تنقية ومولد كهربائي إضافي وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية .
12- تستوفى الرسوم وفقا لتنظيم القطعة ، أما إذا كان التنظيم سكنيا فتستوفى الرسوم وفقا للرسوم المقررة لاستعمال التجاري المحلي .
ب - يجوز استعمال الأبنية المشار إليها في هذه المادة والمادة (59) من هذا النظام لمختلف الاستعمالات المسموح بها في هذا النظام باستثناء الاستعمالات الصناعية والحرفية .