التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

لترخيص قاعات المناسبات وصالات الأفراح يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :- أ- يسمح بترخيص قاعات المناسبات وصالات الأفراح بعد موافقة اللجنة وطبقا لأحكام هذا النظام ضمن مناطق التنظيم التالية :- 1 - منطقة التجاري باستثناء فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن السكن . 2- منطقة الصناعات باستثناء فئة تنظيم الصناعات التحويلية وفئة تنظيم الصناعات التقنية والأعمال . ب- يشترط عند موافقة اللجنة على استعمال قاعات المناسبات وصالات الأفراح مراعاة ما يلي :- 1- أن يكون عرض الطريق الذي تقع عليه القاعة أو الصالة (20) مترا حدا أدنى وأن يكون مفصولا بجزيرة وسطية . 2- أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن مداخل ومخارج الجسور والأنفاق والتقاطعات العلوية والمفصولة (400) متر حدا أدنى . 3 أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن ملتقى وتقاطع الطرق وعن المناطق الحرجة والمنحنيات (200) متر حدا أدنى . 4- أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن أقرب دار عبادة أو مستشفى مسافة (250) مترا حدا أدنى 5- يحظر إنشاء القاعة أو الصالة على الميادين العامة . 6- أن لا تقل المسافة بين القاعة أو الصالة عن (400) متر طولي عن موقع قاعة أو صالة آخرى . 7- إرفاق دراسة مرورية للمشروع مع طلب الترخيص . 8- أن تحقق القاعة أو الصالة متطلبات كودات البناء الوطني من حيث العزل الحراري والصوتي وتحقيق الوقاية المناسبة للحد من الضوضاء . 9- تأمين دورات صحية للرجال وأخرى للسيدات وذلك لكل (200) متر مربع من مساحة القاعة أو الصالة . 10 - أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص . ج- تستثنى قاعات المناسبات و صالات الأفراح من تطبيق البندين (1) و (6) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في منطقة الصناعات فقط .

الإحالة

المادة 64 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية