الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
لترخيص رياض الأطفال ودور الحضانة ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور رعاية المسنين يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :-
أ- متطلبات الموقع:-
1- يسمح بترخيصها ضمن المنطقة السكنية .
2- أن يكون البناء مستوفيا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .
3- أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع الى بداية منحنى التقاطع .
4- أن يكون للبناء مدخل مستقل و منفذ رئيسي و مباشر على الشارع باستثناء دور الحضانات المنزلية .
5- أن تخصص مساحة مترين مربعين لكل طالب في رياض الأطفال و مراكز التربية و الرعاية الخاصة كساحة خارجية على أن لا تقل مساحتها عن (80) مترا مربعا.
6- أن لا تقل المسافة بين دور الحضانة عن (250) متر دائري مركزها موقع الحضانة
7- يجب أن تكون الأبنية لغايات مراكز التربية والرعاية الخاصة مستقلة و لا تشترك في ممراتها وخدماتها مع أي بناء آخر، ويراعى أن تكون صالحة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
8- إرفاق دراسة مرورية لرياض الأطفال و مراكز التربية و الرعاية الخاصة مع طلب الترخيص.
9- إرفاق موافقة الجهات المعنية .
10- تستثنى دور الحضانة الخاصة في المؤسسات والشركات و الدوائر التي تقام ضمن حدود أرضها و لاستعمالاتها الخاصة من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بموافقة الجهات المعنية ومن متطلبات تأمين مواقف السيارات الواردة في المادة ( 27 ) من هذا النظام.
11- أن لا تقل المسافة بين رياض الأطفال عن (250) مترا دائريا مركزها موقع رياض الأطفال .
ب- أحكام و قيود التنظيم :-
1 - تطبق أحكام المنطقة السكنية التي يقع فيها البناء.
2- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية، يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (17) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي.
3- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15) من مساحة قطعة الأرض.
4- يسمح لرياض الأطفال والحضانة بإنشاء مظلات تغطي الساحات الخارجية شريطة :
أ- أن لا تزيد نسبة المظلات على (30) من مساحة الساحة الخارجية.
ب- أن لا يزيد ارتفاعها على ارتفاع الأسوار.
ج. تنشأ المظلات من أي مادة وحسب التصميم الذي توافق عليه اللجنة.
5. تطبق الاشتراطات و المواصفات الفنية الواردة في كودات البناء الوطني المعمول بها للأبنية التي ترخص حسب الغايات الواردة الذكر أعلاه.
6- تستوفى الرسوم وفقا لرسوم فئة التجاري المحلي.
7- أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص .