التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

لترخيص رياض الأطفال ودور الحضانة ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور رعاية المسنين يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :- أ- متطلبات الموقع:- 1- يسمح بترخيصها ضمن المنطقة السكنية . 2- أن يكون البناء مستوفيا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة . 3- أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع الى بداية منحنى التقاطع . 4- أن يكون للبناء مدخل مستقل و منفذ رئيسي و مباشر على الشارع باستثناء دور الحضانات المنزلية . 5- أن تخصص مساحة مترين مربعين لكل طالب في رياض الأطفال و مراكز التربية و الرعاية الخاصة كساحة خارجية على أن لا تقل مساحتها عن (80) مترا مربعا. 6- أن لا تقل المسافة بين دور الحضانة عن (250) متر دائري مركزها موقع الحضانة 7- يجب أن تكون الأبنية لغايات مراكز التربية والرعاية الخاصة مستقلة و لا تشترك في ممراتها وخدماتها مع أي بناء آخر، ويراعى أن تكون صالحة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. 8- إرفاق دراسة مرورية لرياض الأطفال و مراكز التربية و الرعاية الخاصة مع طلب الترخيص. 9- إرفاق موافقة الجهات المعنية . 10- تستثنى دور الحضانة الخاصة في المؤسسات والشركات و الدوائر التي تقام ضمن حدود أرضها و لاستعمالاتها الخاصة من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بموافقة الجهات المعنية ومن متطلبات تأمين مواقف السيارات الواردة في المادة ( 27 ) من هذا النظام. 11- أن لا تقل المسافة بين رياض الأطفال عن (250) مترا دائريا مركزها موقع رياض الأطفال . ب- أحكام و قيود التنظيم :- 1 - تطبق أحكام المنطقة السكنية التي يقع فيها البناء. 2- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية، يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (17) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي. 3- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15) من مساحة قطعة الأرض. 4- يسمح لرياض الأطفال والحضانة بإنشاء مظلات تغطي الساحات الخارجية شريطة : أ- أن لا تزيد نسبة المظلات على (30) من مساحة الساحة الخارجية. ب- أن لا يزيد ارتفاعها على ارتفاع الأسوار. ج. تنشأ المظلات من أي مادة وحسب التصميم الذي توافق عليه اللجنة. 5. تطبق الاشتراطات و المواصفات الفنية الواردة في كودات البناء الوطني المعمول بها للأبنية التي ترخص حسب الغايات الواردة الذكر أعلاه. 6- تستوفى الرسوم وفقا لرسوم فئة التجاري المحلي. 7- أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص .

الإحالة

المادة 66 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية