التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

لترخيص المستشفيات على الاراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن مناطق التنظيم يجب توافر المتطلبات و الشروط التالية :- أ- الأحكام العامة للمستشفيات :- 1- يسمح بالاستعمالات التجارية داخل مباني المستشفيات على أن لا تزيد نسبتها على (5%) من مساحة الأرض و أن تكون من الخدمات التجارية المساندة للمستشفى مثل بيع الزهور و الهدايا و النظاراتالطبية و كفتيريا و ما في حكمها و يجوز إصدار رخص مهن لها بشكل منفصل عن المستشفى على أن تكون مداخلها من خلال جسم البناء و لا يسمح بفتح أبواب خارجية لها مطلة على الارتدادات . 2- يسمح باستخدام طابق أو طوابق الأقبية لأغراض خدمية للمستشفى مثل الخزين والمطابخ وغرف الأشعة وغرف الملفات والتنظيف وغيرها وذلك حسب طبيعة التصميم . 3- تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها . 4 - تستوفى الرسوم وفقا لرسوم فئة التجاري المحلي . 5- إرفاق موافقة الجهات المعنية . 6- لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية . 7- أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص . ب- متطلبات الموقع :- 1 - أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن (20) مترا . 2 - أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع إلى بداية منحنى التقاطع . 3- أن لا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن (100) متر مقاسة من الحدود الخارجية . 4 - أن تكون الشوارع المحيطة بالموقع آمنة من الناحية المرورية . 5- أن تكون الشوارع المؤدية إلى الموقع متعددة لتجنب الازدحام . 6 - إرفاق دراسة مروريه مع طلب الترخيص . ج- أحكام و قيود التنظيم :- 1- أن لا تقل المساحة المخصصة للمستشفيات الخاصة عن الآتي :- أ. مستشفى متخصص (2500) متر مربع . - مستشفى عام (5000) متر مربع . 2- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي : - الارتداد الأمامي (8) أمتار الارتداد الجانبي (8) أمتار الارتداد الخفي (8) أمتار 3- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (300 %). 4- الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء (50 %) . 5- يحدد ارتفاع الأبنية بستة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (25) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي . 6- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض . د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و ( ج ) من هذه المادة للجنة الموافقة على ترخيص المستشفيات وفقا للمتطلبات والشروط لتالية :- 1 - متطلبات الموقع :- أ- أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن (20) مترا . ب- أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع إلى بداية منحنى التقاطع . ج. أن لا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن (100) متر مقاسة من الحدود الخارجية . د- أن تكون الشوارع المحيطة بالموقع آمنة من الناحية المرورية . هـ - أن تكون الشوارع المؤدية إلى الموقع متعددة لتجنب الازدحام . و- إرفاق دراسة تخطيطية وتنظيمية للموقع والمنطقة المحيطة به توضح معايير اختيار الموقع . ز- إرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص . 2 - أحكام و قيود التنظيم : أ- أن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن عشرة آلاف متر مربع . ب- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :- الارتداد الأمامي (20) مترا الارتداد الجانبي (20) مترا الارتداد الخلفي (20) مترا ج- أن يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (350 %). د- الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء (30 %) . هــ - يحدد ارتفاع الأبنية على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (60) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي . و- أن تتوافر منطقة خضراء لا تقل عن (20%) من مساحة الأرض .

الإحالة

المادة 67 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية