الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
لترخيص المستشفيات على الاراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن مناطق التنظيم يجب توافر المتطلبات و الشروط التالية :-
أ- الأحكام العامة للمستشفيات :-
1- يسمح بالاستعمالات التجارية داخل مباني المستشفيات على أن لا تزيد نسبتها على (5%) من مساحة الأرض و أن تكون من الخدمات التجارية المساندة للمستشفى مثل بيع الزهور و الهدايا و النظاراتالطبية و كفتيريا و ما في حكمها و يجوز إصدار رخص مهن لها بشكل منفصل عن المستشفى على أن تكون مداخلها من خلال جسم البناء و لا يسمح بفتح أبواب خارجية لها مطلة على الارتدادات .
2- يسمح باستخدام طابق أو طوابق الأقبية لأغراض خدمية للمستشفى مثل الخزين والمطابخ وغرف الأشعة وغرف الملفات والتنظيف وغيرها وذلك حسب طبيعة التصميم .
3- تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها .
4 - تستوفى الرسوم وفقا لرسوم فئة التجاري المحلي .
5- إرفاق موافقة الجهات المعنية .
6- لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية .
7- أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص .
ب- متطلبات الموقع :-
1 - أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن (20) مترا .
2 - أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع إلى بداية منحنى التقاطع .
3- أن لا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن (100) متر مقاسة من الحدود الخارجية .
4 - أن تكون الشوارع المحيطة بالموقع آمنة من الناحية المرورية .
5- أن تكون الشوارع المؤدية إلى الموقع متعددة لتجنب الازدحام .
6 - إرفاق دراسة مروريه مع طلب الترخيص .
ج- أحكام و قيود التنظيم :-
1- أن لا تقل المساحة المخصصة للمستشفيات الخاصة عن الآتي :-
أ. مستشفى متخصص (2500) متر مربع .
- مستشفى عام (5000) متر مربع .
2- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي : -
الارتداد الأمامي
(8) أمتار
الارتداد الجانبي
(8) أمتار
الارتداد الخفي
(8) أمتار
3- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (300 %).
4- الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء (50 %) .
5- يحدد ارتفاع الأبنية بستة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (25) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي .
6- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض .
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و ( ج ) من هذه المادة للجنة الموافقة على ترخيص المستشفيات وفقا للمتطلبات والشروط لتالية :-
1 - متطلبات الموقع :-
أ- أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن (20) مترا .
ب- أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع إلى بداية منحنى التقاطع .
ج. أن لا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن (100) متر مقاسة من الحدود الخارجية .
د- أن تكون الشوارع المحيطة بالموقع آمنة من الناحية المرورية .
هـ - أن تكون الشوارع المؤدية إلى الموقع متعددة لتجنب الازدحام .
و- إرفاق دراسة تخطيطية وتنظيمية للموقع والمنطقة المحيطة به توضح معايير اختيار الموقع .
ز- إرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص .
2 - أحكام و قيود التنظيم :
أ- أن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن عشرة آلاف متر مربع .
ب- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
الارتداد الأمامي
(20) مترا
الارتداد الجانبي
(20) مترا
الارتداد الخلفي
(20) مترا
ج- أن يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (350 %).
د- الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء (30 %) .
هــ - يحدد ارتفاع الأبنية على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (60) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي .
و- أن تتوافر منطقة خضراء لا تقل عن (20%) من مساحة الأرض .