الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
لترخيص دور العبادة يجب توافر المتطلبات والشروط التالية:-
أ- أن لا تقل المساحة المخصصة لدور العبادة عن (1000) متر مربع .
ب - يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي:-
الارتداد الأمامي
(8) أمتار
الارتداد الجانبي
(4) أمتار
الارتداد الخلفي
(4) أمتار
ج- يكون الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء (40 %) .
د- يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (18) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي باستثناء دور العبادة ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص فيحدد الارتفاع وعدد الأدوار لها حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات وتستثنى من الارتفاع القباب والمآذن وأبراج الكنائس.
هـ- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض.
و- أن لا تقل المسافة بين أقرب دار عبادة مشابهة عن (500) متر دائري مركزها موقع دار العبادة.
ز- يسمح باصطفاف السيارات في الثمانية أمتار الأولى من الارتداد الأمامي كدخول مباشر على أن تكون ملاصقة لجسم البناء .
ح- تحتسب الرسوم وفقاً لرسوم فئة التجاري المحلي وتعفى دور العبادة من الرسوم المقررة كليا أو جزئيا بموجب أحكام هذا النظام .
ط- يسمح بوجود صالة متعددة الأغراض شريطة عدم استخدامها لغايات إقامة الأفراح .
ى - إرفاق موافقة الجهات المعنية.
ك- لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.
ل- أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص.
م- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة فإنه يجوز للجنة تخفيض الحد الأدنى للارتدادات بنسبة لا تزيد على (25%) و ذلك الغايات ضبط الاتجاهات الجغرافية لنواح دينية .