التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 70من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

لترخيص دور العبادة يجب توافر المتطلبات والشروط التالية:- أ- أن لا تقل المساحة المخصصة لدور العبادة عن (1000) متر مربع . ب - يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي:- الارتداد الأمامي (8) أمتار الارتداد الجانبي (4) أمتار الارتداد الخلفي (4) أمتار ج- يكون الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء (40 %) . د- يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (18) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي باستثناء دور العبادة ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص فيحدد الارتفاع وعدد الأدوار لها حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات وتستثنى من الارتفاع القباب والمآذن وأبراج الكنائس. هـ- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض. و- أن لا تقل المسافة بين أقرب دار عبادة مشابهة عن (500) متر دائري مركزها موقع دار العبادة. ز- يسمح باصطفاف السيارات في الثمانية أمتار الأولى من الارتداد الأمامي كدخول مباشر على أن تكون ملاصقة لجسم البناء . ح- تحتسب الرسوم وفقاً لرسوم فئة التجاري المحلي وتعفى دور العبادة من الرسوم المقررة كليا أو جزئيا بموجب أحكام هذا النظام . ط- يسمح بوجود صالة متعددة الأغراض شريطة عدم استخدامها لغايات إقامة الأفراح . ى - إرفاق موافقة الجهات المعنية. ك- لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية. ل- أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص. م- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة فإنه يجوز للجنة تخفيض الحد الأدنى للارتدادات بنسبة لا تزيد على (25%) و ذلك الغايات ضبط الاتجاهات الجغرافية لنواح دينية .

الإحالة

المادة 70 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية