الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
لترخيص سكن الطلبة والشقق المفروشة في منطقة السكن ضمن فنات سكن (أ ، ب ، ج ، د ) و السكن الشعبي يجب توافر المتطلبات و الشروط التالية :-
أ- تطبيق الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض أو أي أحكام ترد على المخططات الهيكلية والتفصيلية باستثناء الارتدادات فيكون الحد الأدنى للارتدادات الجانبية والخلفيةللبناء بما يعادل مثلي الارتدادات لفئة تنظيم
السكن التي يقع فيها البناء وفي حال وجود حدود مشتركة مع مناطق تنظيم اخرى يكون الحد الأدنى للارتدادات الجانبية والخلفية حسب منطقة السكن التي يقع فيها البناء .
ب - يجب توفير مكتب استقبال وخدمات النزلاء بمساحة لا تزيد على (25) مترا مربعا .
ج- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض .
د- تستوفى الرسوم وفقا لرسوم فئة التجاري المحلي .
هـ- إرفاق موافقة الجهات المعنية .
و- لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية .
ز- ان يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص .