التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

أ- يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة او المنح الجزئية او القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها ومديرية البعثات في الوزارة، ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. ب- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وخلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية