التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- التحقق من استيفاء الطالب المتقدم لأسس ومعايير الاستفادة من الدعم. 2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام. 3- تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المُخصصة للألوية. 4- اتخاذ القرارات اللازمة لاستفادة المرشحين من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض حسب نتائج الترشيح الواردة إليها وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام. 5 - اعتماد نموذج الكفالة العدلية ونموذج سند التعهد اللازمين لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية او القرض، حسب مقتضى الحال. 6 - اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها. 7 - النظر بأي أمور أخرى تتعلق بشؤون المستفيدين بما في ذلك النظر في تخصيص أي مبالغ مالية شهرية أخرى. ب - ترفع اللجنة قراراتها أو توصياتها للوزير للمصادقة عليها أو لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية