الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 670931 كانون الأول 2023
أ- تشـكل في الوزارة لجنة تسـمى لجنة ( التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- مساعد الأمين العام.
3- سـتـة من مديري المديريات والوحدات المنصـوص عليهم في الفقرتين (د) و(ه) من المادة (4) من هذا النظـام الذين يختارهم الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسـة الأمور التالية، وترفع توصـيـاتهـا للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- استحداث أو دمج أو إلغاء الأقسام التي تراها اللجنة ضرورية لإنجاز مهام الوحدات التنظيمية.
5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسـها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شـهر، وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضـور ما لا يقل عن أغلبية أعضـائها، على أن يكون الرئيس أو نـائبـه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضـور اجتماع اللجنـة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضـة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الـوزيـر أحـد مـوظفي الوزارة أمـيـن سـر للجنـة يتـولى تنظيم جـدول أعمالهـا وتـدوين محاضـر جلسـاتها وحفـظ قيودهـا وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.