التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19351 نيسان 2018

تستوفي الوزارة بدل تجديد الترخيص للمهن الطبية والصحية على النحو التالي:- 30 دينارا للاختصاصي في الطب البشري أو طب الأسنان أو دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية. 25 دينارا للطبيب العام في الطب البشري أو طب الأسنان أو دكتور صيدلة أو الصيدلي السريري. 20 دينارا للصيدلي. 15 دينارا للممرض والممرضة أو للقابلة القانونية. 10 دنانير للمهن الصحية أو الطبية الأخرى.

الإحالة

المادة 10 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية