التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19351 نيسان 2018

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثل عن كل من:- 1- الوزارة. 2- الخدمات الطبية الملكية. 3- المجلس التمريضي الأردني. 4- المجلس الطبي الأردني. 5- جمعية المستشفيات الخاصة. 6- أحد مستشفيات الجامعات الرسمية بالتناوب لمدة سنة يسميه الأمين العام. 7- نقابة الأطباء الأردنية. 8- نقابة أطباء الأسنان. 9- نقابة الصيادلة. 10- نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. 11- جمعية المختبرات والتحاليل الطبية. 12- إحدى جمعيات الرعاية الصحية . 13- إحدى المهن الطبية المساندة. ب- يختار الأمين العام العضوين المذكورين في البندين (11) و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويتولى دعوتهما حسب الاختصاص ووفقا لجدول أعمال اجتماع اللجنة . ج- لرئيس اللجنة دعوة ممثل أي مهنة صحية لا يتوافر لها نظام تطوير مهني مستمر لحضور الاجتماع عند الحاجة دون ان يكون له حق التصويت. د - تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة . هـ- يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة وينظم اجتماعاتها ويعين مقررا لأعمالها .

الإحالة

المادة 5 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية