التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3756
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37566 آب 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأكاديمية: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. المجلس : مجلس أمناء الأكاديمية. الرئيس : رئيس الأكاديمية. الأمين العام : أمين عام الأكاديمية. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية