التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3756
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37566 آب 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للأكاديمية من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية: - 1 - مديرية التعلم والابتكار. 2 - مديرية البرامج ومنصات التعلم. 3- مديرية الشراكات واستمرارية الأعمال. 4 - مديرية التطوير والدعم المؤسسي. هـ- المراكز التالية :- 1- مركز إعداد القيادات الحكومية. 2- مركز حكومة المستقبل. 3- مركز الابتكار والسياسات العامة في القطاع العام. 4- مركز الحوكمة المحلية والتنافسية. و- الوحدات التالية: - 1 - وحدة الرقابة الداخلية. 2 - وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الإعلام والاتصال الاستراتيجي. 4 - وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي. 5 - وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. ز- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية