التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3756
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37566 آب 2026

أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3 - وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي. 4 - المراكز المنصوص عليها في الفقرة (هـ) مـــن المـــادة (3) من هذا النظام. 5 - مكتب الرئيس. ب- ترتبط بالأمين العام كل من: - 1 - المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) مـــن المـــادة (3) من هذا النظام. 2 - الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية