التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3756
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37566 آب 2026

أ- تشكل في الأكاديمية لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والمراكز والوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس أو للمجلس حسب مقتضى الحال لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الأكاديمية وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم عمل الأكاديمية. 3- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للأكاديمية وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الأكاديمية أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الأكاديمية أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية