التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37606 آب 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د- إدارة الشؤون الفنية. هـ- معهد التدريب التعاوني. و- صندوق التنمية التعاوني. ز- المديريات التالية:- 1 - مديرية الموارد البشرية. 2 - مديرية التطوير المؤسسي. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية التحول الرقمي. 5- مديرية المشاريع والدعم الفني. 6- مديرية التعاون وتدقيق الحسابات. ح- مديريات التعاون فى مراكز المحافظات. ط- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الاتصال الحكومي والإعلام. ي- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية