نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6065، ص 3760
- نُشر
- 6 آب 2026
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3760)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية ساري
رقم 47 لسنة 2026 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3760، نُشر في 6 آب 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د- إدارة الشؤون الفنية. هـ- معهد التدريب التعاوني. و- صندوق التنمية التعاوني. ز- المديريات التالية:- 1 - مديرية الموارد البشرية. 2 - مديرية التطوير المؤسسي. 3- …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- مدير وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مدير إدارة الشؤون الفنية. 2- معهد التدريب التعاوني. 3- صندوق التنمية التعاوني. 4- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من …
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة الشؤون الفنية/ نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات في مركز المؤسسة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس …
المادة 6
المادة 7
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الإدارة والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.