التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37606 آب 2026

أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- مدير وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مدير إدارة الشؤون الفنية. 2- معهد التدريب التعاوني. 3- صندوق التنمية التعاوني. 4- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 5- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام. 6- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمدير إدارة الشؤون الفنية كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (5) و (6) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مديريات التعاون في مراكز المحافظات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية