الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- ينظم في الوزارة سجل إلكتروني يسمى (سجل شؤون الخبرة) يتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يتضمن البيانات التالية:-
1 - أسماء الخبراء وعناوينهم.
2 - السيرة العلمية والمهنية والعملية للخبراء.
3- أنواع الخبرة التي تم اعتماد الخبير فيها بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- يلحق بالسجل جدول تسجل فيه أنواع الخبرة وتصنيفاتها الفرعية وأسماء الخبراء المعتمدين لممارستها وعناوينهم المصرح بها وفقا لأحكام قانون الأحوال المدنية والتشريعات ذوات العلاقة، ومحاكم الاستئناف التي يعملون ضمن دوائر اختصاصها، وينشر الجدول وأي تعديل عليه على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ج- تحدد أحكام تنظيم السجل والجدول والشؤون المتعلقة بهما بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.