التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
نُشر
6 آب 2026
المواد
30
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية غير ساري

رقم 48 لسنة 2026 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764، نُشر في 6 آب 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون أصول المحاكمات المدنية. المحاكم: المحاكم النظامية أو دوائر التنفيذ. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير …

المادة 3

أ- يحظر على أي شخص القيام بمهام الخبرة لدى المحاكم مالم يكن معتمدا ومسجلا في السجل وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تحت طائلة البطلان. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار مسبب من المحكمة أصحاب الخبرات النادرة أو الذين لا يوجد …

المادة 4

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير، وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، نائبا لرئيس المجلس. 2- رؤساء محاكم الاستئناف النظامية. 3- رئيس محكمة بداية عمان. 4- نقيب المحامين النظاميين. 5- ستة …

المادة 5

أ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب …

المادة 6

أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك :- 1 - تشكيل اللجان الفنية بناء على تنسيب الوزير. 2- اعتماد أنواع الخبرة. 3- اعتماد معايير وأسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة ومعايير تأهيلهم بناء على قرار اللجنة …

المادة 7

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية لانتقاء الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها. ب-يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها …

المادة 8

أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمجلس:- 1- اقتراح أسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة، وتحديد الوسائل والمعدات الفنية التي يلزم توافرها لدى الخبراء لممارسة مهامهم. 2- اقتراح معايير …

المادة 9

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرار اللجنة الفنية برفض طلب اعتماد الخبير. ب- يقدم طلب الاعتراض إلكترونيا خلال (7) أيام من تاريخ …

المادة 10

أ- ينظم في الوزارة سجل إلكتروني يسمى (سجل شؤون الخبرة) يتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يتضمن البيانات التالية:- 1 - أسماء الخبراء وعناوينهم. 2 - السيرة العلمية والمهنية والعملية للخبراء. 3- أنواع الخبرة التي تم …

المادة 11

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: - أ- الإشراف على السجل. ب- تنفيذ قرارات المجلس. ج- الإشراف على موظفي المديرية ووحدة شؤون الخبرة. د- أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة 12

أ- للشخص الطبيعي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون مؤهلا لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفقا لمعايير وأسس يعتمدها المجلس. 2- …

المادة 13

أ - للشخص المعنوي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد اعتماده أو تسميته فيه. 2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم ممثله …

المادة 14

على الخبير عند قيامه بمهام الخبرة الالتزام بما يلي:- أ- أن يؤدي أعمال الخبرة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا لمدونة السلوك الخاصة بها. ب- أن يؤدي المهمة التي يُعهد بها إليه …

المادة 15

أ- يتم اعتماد الخبراء وتسجيلهم في السجل لكل نوع من أنواع الخبرة المعتمَدين فيها، ويتم تحديث السجل والجدول بصورة دورية. ب- يجوز اعتماد الخبير في أكثر من نوع من أنواع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك. ج-على الخبراء المسجلين في السجل …

المادة 16

أ- يحظر على الخبير القيام بأعمال الخبرة لدى المحاكم بعد تسجيله في السجل قبل أداء اليمين القانونية أمام الوزير بالصيغة التالية: - " أقسم بالله العظيم أن أؤدي المهام الموكلة لي خبيرا لدى المحاكم بكل صدق ودقة وأمانة وإخلاص، مراعياً في ذلك …

المادة 17

أ- تنشأ في المحاكم التي يحددها الوزير وحدة شؤون الخبرة، تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المحاكم بإجراء الخبرة وتسمية الخبراء وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك، وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يتولى قلم المحكمة المختصة أعمال وحدة شؤون …

المادة 18

أ- تتقيد المحاكم في تعيين الخبير بأن يكون حسب الدور من بين الخبراء المسجلين في الجدول لنوع الخبرة ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية. ب- إذا تعذر تعيين الخبير صاحب الدور بسبب اعتذار الخبير أو اعتراض أحد أطراف …

المادة 19

أ- يتم تقييم أداء الخبراء من المحكمة التي تنظر الدعوى ومن وحدة شؤون الخبرة بعد إيداعهم تقرير الخبرة، وفقا لأسس يعتمدها المجلس على أن تكون نسبة تقييم المحكمة ( 60%) ونسبة تقييم وحدة شؤون الخبرة ( 40%). ب- تقوم المديرية بمتابعة تقارير الأداء …

المادة 20

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على تقييم أداء الخبراء) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- يقدم الخبراء اعتراضهم على تقييم أدائهم إلى المديرية لإحالتها إلى لجنة الاعتراض على تقييم أداء الخبراء. ج- تتبع اللجنة في تنفيذ …

المادة 21

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الشكاوى المقدمة بحق الخبراء) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء. ب- تقدم الشكاوى أو التقارير المقدمة بحق الخبراء إلى المديرية لإحالتها إلى لجنة النظر في الشكاوى …

المادة 22

أ- يشكل المجلس لجنة لإعداد أسس احتساب أجور الخبراء، من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- إعداد أسس ومعايير احتساب أجور الخبراء وفق أنواع الخبرات القضائية وتصنيفها، ومراجعتها واقتراح تعديلها. 2- …

المادة 23

أ- يشكل المجلس لجنة فنية لإجراء الامتحانات والمقابلات للمتقدمين بطلبات اعتماد الخبراء لأنواع الخبرة التي يحددها المجلس تتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- وضع أسس ومعايير النجاح في الامتحان أو المقابلة الشخصية ورفعها للمجلس لاعتمادها. 2- …

المادة 24

أ- للمجلس إيقاع أي من العقوبات التأديبية التالية بحق الخبير في حال ارتكابه أي مخالفة تتعلق بمهام عمله المكلف بها - 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- وقف تسجيل الخبير في السجل مؤقتا للمدة التي يراها مناسبة. 4- شطب اسم الخبير وإلغاء اعتماده من جدول …

المادة 25

أ- ينشأ في كل محكمة حساب أمانات يسمى (حساب أجور الخبراء) تودع فيه أجور الخبراء التي تحددها المحكمة. ب- مع مراعاة أحكام المادة (84) من القانون تقوم الجهة المكلفة من المحكمة بإيداع أجور الخبراء إلكترونياً في الحساب المخصص للدعوى ضمن حساب …

المادة 26

تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية: - أ- إذا كان شخصا طبيعيا: - 1- (10) دنانير غير مستردة عند تقديم طلب اعتماد خبير. 2- (100) دينار عند صدور قرار اعتماد الخبير. 3- (50) ديناراً عند التسجيل في كل نوع من أنواع الخبرة. 4- (10) دنانير …

المادة 27

أ- على من قدم طلباً لاعتماده خبيراً وأعيد طلبه لاستكمال النواقص تصويب وضعه خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تبلغه بذلك، تحت طائلة إلغاء الطلب. ب-على كل من تم اعتماده خبيرا من قبل المجلس دفع البدل المقرر خلال مدة لا تزيد على (30) …

المادة 28

يمنح كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية واللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام مبلغ (30) ديناراً عن كل جلسة وبحد اقصى مبلغ (150) ديناراً في الشهر الواحد.

المادة 29

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 30

يلغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى إن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية