الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- للشخص الطبيعي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: -
1- أن يكون مؤهلا لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفقا لمعايير وأسس يعتمدها المجلس.
2- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة أو بأي جناية.
3- لم تصدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل المرجع المختص في مجال مهنته.
4- أن يكون مستوفياً الشروط والمتطلبات اللازمة لتقديم الخبرة وفقاً للتشريعات التي تحكم مهنته.
5- لم يسبق أن صدر قرار بشطب اسمه من السجل نهائيا.
6- أن يدفع البدلات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في أنواع الخبرة التي يحددها المجلس اجتياز الامتحانات المقررة لها بنجاح.