التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- للشخص الطبيعي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون مؤهلا لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفقا لمعايير وأسس يعتمدها المجلس. 2- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة أو بأي جناية. 3- لم تصدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل المرجع المختص في مجال مهنته. 4- أن يكون مستوفياً الشروط والمتطلبات اللازمة لتقديم الخبرة وفقاً للتشريعات التي تحكم مهنته. 5- لم يسبق أن صدر قرار بشطب اسمه من السجل نهائيا. 6- أن يدفع البدلات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في أنواع الخبرة التي يحددها المجلس اجتياز الامتحانات المقررة لها بنجاح.

الإحالة

المادة 12 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية