التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- ينظم في الوزارة سجل إلكتروني يسمى (سجل شؤون الخبرة) يتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يتضمن البيانات التالية:- 1 - أسماء الخبراء وعناوينهم. 2 - السيرة العلمية والمهنية والعملية للخبراء. 3- أنواع الخبرة التي تم اعتماد الخبير فيها بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- يلحق بالسجل جدول تسجل فيه أنواع الخبرة وتصنيفاتها الفرعية وأسماء الخبراء المعتمدين لممارستها وعناوينهم المصرح بها وفقا لأحكام قانون الأحوال المدنية والتشريعات ذوات العلاقة، ومحاكم الاستئناف التي يعملون ضمن دوائر اختصاصها، وينشر الجدول وأي تعديل عليه على الموقع الإلكتروني للوزارة. ج- تحدد أحكام تنظيم السجل والجدول والشؤون المتعلقة بهما بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية