الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية: -
أ- إذا كان شخصا طبيعيا: -
1- (10) دنانير غير مستردة عند تقديم طلب اعتماد خبير.
2- (100) دينار عند صدور قرار اعتماد الخبير.
3- (50) ديناراً عند التسجيل في كل نوع من أنواع الخبرة.
4- (10) دنانير سنويا عند تقديم طلب تجديد تسجيله في السجل عن كل نوع من أنواع الخبرة.
ب- إذا كان شخصا معنويا: -
1- (50) ديناراً غير مستردة عند تقديم طلب اعتماد خبير.
2- (250) دينارا عند صدور قرار اعتماد الخبير.
3- (125) دينارا عند التسجيل في كل نوع من أنواع الخبرة في السجل.