التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية: - أ- إذا كان شخصا طبيعيا: - 1- (10) دنانير غير مستردة عند تقديم طلب اعتماد خبير. 2- (100) دينار عند صدور قرار اعتماد الخبير. 3- (50) ديناراً عند التسجيل في كل نوع من أنواع الخبرة. 4- (10) دنانير سنويا عند تقديم طلب تجديد تسجيله في السجل عن كل نوع من أنواع الخبرة. ب- إذا كان شخصا معنويا: - 1- (50) ديناراً غير مستردة عند تقديم طلب اعتماد خبير. 2- (250) دينارا عند صدور قرار اعتماد الخبير. 3- (125) دينارا عند التسجيل في كل نوع من أنواع الخبرة في السجل.

الإحالة

المادة 26 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية