التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37896 آب 2026

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير إدارة شؤون الرعاية والحماية. 3- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها. 5- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها. هـ - لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية