التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3789
نُشر
6 آب 2026
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3789)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية ساري

رقم 50 لسنة 2026 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3789، نُشر في 6 آب 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الصندوق: صندوق الحماية …

المادة 3

يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام القانون بما يسهم بتحقيق ما يلي:- أ- تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية. ب-العمل على تحسين نوعية حياة …

المادة 4

تستهدف برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الفئات التالية:- أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب- كبار السن والهائمون. ج- الأحداث. د- ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر. هـ- ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. و- الأشخاص ذوو الإعاقة. ز- …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير إدارة شؤون الرعاية والحماية. 3- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 4- ممثل عن وزارة …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار خطط عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأهدافه وتحديد أولويات الصرف. ج- التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عند تنفيذ …

المادة 7

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة. ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 8

يكون للصندوق حساب خاص أو أكثر في البنك المركزي الأردني تودع فيه أموال الصندوق وفقا للأصول والإجراءات المالية المعمول بها في الوزارة.

المادة 9

أ- تطبق على الصندوق أحكام النظام المالي والتعليمـــات الصادرة بموجبه. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 10

لا يجوز صرف المساعدات والهبات والتبرعات والمنح الموافق عليها حسب الأصول إلا للغاية المخصصة من أجلها حصرا، ولا يجوز تحويلها لأي غاية أخرى ويتم تدويرها للسنوات اللاحقة وتودع في أي من الحسابات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية