نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6065، ص 3789
- نُشر
- 6 آب 2026
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3789)
حياة القانون
نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية ساري
رقم 50 لسنة 2026 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3789، نُشر في 6 آب 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الصندوق: صندوق الحماية …
المادة 3
يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام القانون بما يسهم بتحقيق ما يلي:- أ- تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية. ب-العمل على تحسين نوعية حياة …
المادة 4
تستهدف برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الفئات التالية:- أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب- كبار السن والهائمون. ج- الأحداث. د- ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر. هـ- ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. و- الأشخاص ذوو الإعاقة. ز- …
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير إدارة شؤون الرعاية والحماية. 3- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 4- ممثل عن وزارة …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار خطط عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأهدافه وتحديد أولويات الصرف. ج- التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عند تنفيذ …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
لا يجوز صرف المساعدات والهبات والتبرعات والمنح الموافق عليها حسب الأصول إلا للغاية المخصصة من أجلها حصرا، ولا يجوز تحويلها لأي غاية أخرى ويتم تدويرها للسنوات اللاحقة وتودع في أي من الحسابات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.