التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3977
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 397713 آب 2026

يرتبط بالوزير كل من:- أ- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ب- الأمين العام لشؤون المدارس. ج- الأمين العام للتعليم. د- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. هـ- أمانة سر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. و- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم. ز- مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية