التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3977
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 397713 آب 2026

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. 2- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام أمناء الوزارة العامين وتسمية أي منهم ليحل محل (أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية) أو (أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية) أو (أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني) أو (أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) في رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس والهيئات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية