التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3977
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 397713 آب 2026

يُلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم (46) لسنة 2001 ، ونظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (33) لسنة 2022، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما إلى أن تُلغى أو تعدل أو يُستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية