الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يمنح الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المكافآت والحوافز المقررة له وفقا لأحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017 الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية.
ب- على الرغم مما ورد في الفصل الثاني من هذا النظام، تمنح الزيادة السنوية للموظف المعين قبل 2024/7/1 في ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي على النحو التالي:
التقدير
الزيادة السنوية
- إنجاز المهام بتميز.
- إنجاز المهام بالمستوى المطلوب.
- إنجاز المهام بمستوى متوسط.
وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا النظام
إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط.
لا يمنح زيادة سنوية.