التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها:-

المادة 38من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 3213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 32131 تموز 2024

أ- يهدف التدريب والتعلم المستمر في القطاع العام إلى تعزيز وتطوير مهارات الموظفين واستشراف مهارات المستقبل والمعارف والتوجهات المؤثرة على عمل الدوائر لتمكينها من رفع جاهزية مواردها البشرية وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع وتحقيق التوجهات المستقبلية للدائرة بكفاءة وفعالية. ب- تلتزم الدوائر برفع قدرات الموظفين العاملين لديها من خلال التدريب والتعلم المستمر ووفقاً للمرتكزات التالية:- 1- تمكين معهد الإدارة العامة من تقييم ودراسة الاحتياجات التدريبية العامة والتخصصية للدائرة بهدف تصميم برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات تحديث القطاع العام وتعزيز قدرات الموظفين لتحقيق الأهداف الفردية المستندة الى الاستراتيجيات والأولويات المرتبطة بعمل الدائرة. 2- اعتماد وتنفيذ خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة وإلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المعتمدة. 3- التحقق من ربط الاحتياجات التدريبية مع نتائج تقييم أداء الموظفين. 4- متابعة الملحقين بالبرامج التدريبية وتقييم مدى الاستفادة من تحقيق أهداف كل برنامج وفق الخطة التدريبية المعتمدة لديها. 5- تزويد معهد الإدارة العامة بنتائج خطة التدريب بشكل ربع سنوي مع المؤشرات التي تم تحقيقها وفق الخطة. 6- مراعاة تنوع مصادر التعلم بما في ذلك برامج الإرشاد الوظيفي والتعلم بالممارسة والمصادر الإلكترونية للتعلم وفرق العمل. 7- تحديث سجلات التدريب لموظفيها وفق الأنظمة المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية. 8- تحقيق مفهوم الدائرة المتعلمة من خلال نقل المعرفة وتبادل المعلومات مع الدوائر الأخرى. ج- للدائرة تنفيذ برامج التدريب والتعلم المستمر مع مزودي خدمات تدريب مرخصين أو مراكز تدريب متخصصة داخل المملكة أو خارجها وفقاً للأسس التي يضعها معهد الإدارة العامة لهذه الغاية. د- يتم ابتعاث الموظفين وتنظيم الأحكام المتعلقة بالابتعاث والحقوق المالية وسائر الشؤون المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.

الإحالة

المادة 38 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 3213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية