التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية . الهيئة العليا : الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى أحكام القانون. الجمعية : جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى أحكام القانون . المجلس : مجلس إدارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. المهنة : مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق. المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. إجازة المزاولة : إجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب القانوني وفقا لأحكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية