التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
نُشر
13 آب 2026
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية ساري

رقم 56 لسنة 2026 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993، نُشر في 13 آب 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية . الهيئة العليا : الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى أحكام القانون. الجمعية : …

المادة 3

أ - تحدد مجالات عمل المحاسبين القانونيين وفق مزاولتهم المهنة على النحو التالي:- 1- محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق يعمل لحسابه الخاص أو لحساب محاسب قانوني آخر مزاول لأعمال التدقيق. 2- محاسب قانوني مزاول لأعمال المحاسبة يعمل في وظيفة …

المادة 4

أ- يلتزم المحاسب القانوني بما يلي: 1- التقيد بمعايير التدقيق والمحاسبة المعتمدة للمهنة وقواعد السلوك المهني. 2- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم ممارسته المهنة. 3- تخطيط إجراءات التدقيق وتنفيذها على نحو يتيح …

المادة 5

يُحظر على المحاسب القانوني ما يلي:- أ- مزاولة أعمال التدقيق دون الحصول على إجازة لمزاولة أعمال التدقيق. ب- احتراف التجارة أو الصناعة أو ممارسة أي مهنة أخرى. ج- تدقيق حسابات أي شركة يكون شريكاً فيها أو مساهماً فيها او مفوضا إداريا عنها. د- …

المادة 6

يجوز للمحاسب القانوني إضافة للأعمال الرئيسة الموكلة إليه وبما لا يتعارض مع قواعد السلوك المهني المعتمدة، القيام بما يلي: - أ- تقديم الاستشارات والخبرات المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية، وأنظمة المعلومات وأي …

المادة 7

إذا تعذر على المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق القيام بالمهام أو الواجبات الموكلة إليه لأي سبب من الأسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعذر قيامه بتلك المهام أو الواجبات …

المادة 8

أ- يلتزم المحاسب القانوني بإبلاغ الجمعية بعنوانه أو بصندوق بريده أو بريده الإلكتروني أو فاكسه لغايات التبليغ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم يقم المحاسب القانوني بإشعار الجمعية خطيا بأي تغيير يطرأ على أي منها. ب- يتم التبليغ وفق …

المادة 9

أ- لغايات هذا النظام، يقصد بالتعليم المستمر متابعة المستجدات ذوات الصلة بالمهنة، من خلال حضور المحاسب القانوني الندوات أو المؤتمرات أو المشاركة في الدورات في معاهد متخصصة أو كتابة مقالات في مجال المهنة. ب- على المحاسب القانوني المزاول …

المادة 10

أ- لغاية استكمال متطلبات الحصول على إجازة المزاولة وفقا لأحكام القانون، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين لدى الجمعية على النموذج المعتمد لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة. ب- تكون مدة التدريب بإشراف مباشر من محاسب قانوني مسجل لدى …

المادة 11

على الرغم مما ورد في الفقرتين (ج) و (هـ) من المادة (10) من هذا النظام، لحملة الدرجات والشهادات العلمية المنصوص عليها في هاتين الفقرتين والذين شغلوا وظائف رئيسية متعلقة بأعمال المحاسبة أو أعمال التدقيق لدى الدوائر الحكومية أو في الشركات …

المادة 12

أ- 1 - يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة تفتيش أو أكثر مدتها ثلاث سنوات تتألف من ثلاثة من المحاسبين القانونيين، وتحدد كيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها وتسمي اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها ويتولى …

المادة 13

أ- تقدم الشكوى خطياً بحق المحاسب القانوني أو المحاسب المتدرب إلى المجلس الذي يحيلها بدوره إلى لجنة تحقيق يشكلها من ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية للنظر فيها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. ب - ترفع لجنة التحقيق …

المادة 14

أ- تشكل بقرار من المجلس لجنة تأديبية، لمدة سنة، من ثلاثة أعضاء أصليين وعضوين احتياط من المحاسبين القانونيين على أن لا تقل مدة مزاولة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات، ويسمي المجلس من بين أعضائها رئيساً لها. ب- على رئيس اللجنة وأعضائها مراعاة …

المادة 15

يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحاسبين القانونيين المزاولين وبموافقة المجلس على أن تسجل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات وفقاً للتشريعات النافذة ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- أن تكون المسؤولية بين الشركاء تضامنية. ب- أن لا يكون المحاسب القانوني …

المادة 16

أ- إذا توفي المحاسب القانوني الشريك في أي من الشركات المنشأة بمقتضى أحكام المادة (15) من هذا النظام فيترتب على ورثته من غير المحاسبين القانونيين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال سنتين من تاريخ الوفاة وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك توافر …

المادة 17

تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 18

يلغى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم (7) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية