التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

يجوز للمحاسب القانوني إضافة للأعمال الرئيسة الموكلة إليه وبما لا يتعارض مع قواعد السلوك المهني المعتمدة، القيام بما يلي: - أ- تقديم الاستشارات والخبرات المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية، وأنظمة المعلومات وأي خدمات أخرى ذوات صلة لا تتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام. ب- القيام بأعمال التحكيم والتصفية والخبرة والقوامة في المجالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية والإحصائية، وجمع المعلومات الاقتصادية لحساب الغير، وإعداد الأنظمة الداخلية وأعمال تقييم الأداء بما لا يتعارض مع قواعد وسلوك المهنة المعتمدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية