الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو النائب مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-يعين المجلس أمين سر له يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو النائب.
ج-للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.