التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3894
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026

أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو النائب مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب-يعين المجلس أمين سر له يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو النائب. ج-للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 6 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية