التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3894
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026

أ-يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس إدارة هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) ويتألف من الرئيس والنائب وسبعة أعضاء يعينون بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ستة أشخاص على الأقل من المختصين في أنشطة الأعمال التي تمارسها المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام أو المختصين في الشؤون الاستثمارية والمالية والقانونية. ب-يقوم النائب مقام الرئيس عند غيابه. ج-للمجلس، وتحت إشرافه، تكليف عضو أو أكثر من أعضائه للقيام بمهام محددة من المهام المنوطة بالهيئة وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية