التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3894
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026

أ-تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1-أي مبالغ أو إيداعات تقدمها لها القوات المسلحة. 2-عوائد استثمار أموال الهيئة وشركاتها وأموال المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام. 3-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والإيداعات التي تقدم إليها. ب-للهيئة، بموافقة المجلس، الاقتراض لتحقيق أهدافها المحددة في هذا النظام بشرط كفاية تدفقاتها النقدية الذاتية من عوائد الاستثمار المتأتية لها لسداد قروضها.

الإحالة

المادة 13 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية